السيد الخوئي

51

كتاب الحج

وعلى الجملة : كل ما يحتاج إليه الانسان في حياته وكان صرفه في سبيل الحج موجبا للعسر والحرج لم يجب بيعه ، نعم لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج ، بل من كان عنده دار قيمتها ألف دينار - مثلا - ويمكنه بيعها وشراء دار أخرى بأقل منها من دون عسر وحرج لزمه ذلك إذا كان الزائد وافيا بمصارف الحج ذهابا وإيابا وبنفقة عياله ( 1 ) . ( مسألة 23 ) : إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه ، ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لأداء فريضة الحج - مثلا - إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولا بد لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر وجب عليها بيعه لأداء فريضة الحج ( 2 ) .